وينبغي للإمام الزيادة في التجمل ، لأنه المنظور إليه ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يعتم ويرتدي ويخرج في الجمعة والعيدين في أحسن هيئة.
الثالث : يستحب المباكرة إلى الجامع ، لقوله عليهالسلام : من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر (١). وقال الصادق عليهالسلام : إن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها ، وإنكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سعيكم إلى الجمعة (٢).
الرابع : المشي ، فلا ينبغي الركوب ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما ركب في عيد ولا جنازة قط ، فالجمعة أولى ، إلا أنه لم ينقل فيها قول عنه عليهالسلام ، لأن باب حجرته في المسجد.
الخامس : الدعاء أمام التوجه ، لقول الباقر عليهالسلام للسمال : ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء « اللهم من تهيأ وتعبأ » إلى آخره (٣).
السادس : الغسل ، وقد تقدم ، ولا يكفي التيمم عنه ، ولو لم يجد الماء سقط لا إلى بدل ، إذ الغرض منه قطع الروائح الكريهة ، والتيمم لا يفيد هذا الغرض.
ووقته : للمختار من طلوع الفجر الثاني ، لقوله عليهالسلام : من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة الحديث (٤).
__________________
(١) سنن أبي داود ١ ـ ٩١.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٧٠ ح ١.
(٣) الإقبال ص ٢٩٢.
(٤) سنن أبي داود ١ ـ ٩١.