كما يوصف في السلم ، لثبوت الغرر مع إهماله ، فالمبيع إن كان معينا وكان غائبا أو حاضرا لم ير ، وجب وصفه بما يرفع الجهالة.
فإن لم يكن ضبط أوصافه المقصودة ، لم يصح البيع إلا مع المشاهدة. وإن كان كليا ، وجب وصفه أيضا لذلك ، لكن انحصار المبيع في الأول في ذلك المعين.
ولو تلف قبل القبض ، بطل البيع لعدم محله. ولو تلف بعضه ، بقي الباقي مبيعا بقدر قسطه من الثمن ويتخير المشتري.
وأما الثاني فلا ينحصر في عين دون أخرى ، بل أيّ عين دفعها بالصفات انصرف البيع إليها ، واستفاد المشتري الانتفاع بتلك العين الشخصية ، ولم يكن للبائع الرجوع فيها ، وإن لم يتناولها العقد بالخصوصية. ولا يبطل البيع بتلف أي عين كانت قبل الدفع ، بل يجب عوضها.
ولا فرق في البطلان بين أن لا يراه أحدهما أو لا يرياه معا ، لأنه عليهالسلام نهى عن بيع الغرر (١). ولأنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد ، فلم يصح بيعه ، كما لو أسلم في شيء ولم يصفه ، ومع الوصف يتخير المشتري إن لم يجده على الوصف ، لقوله عليهالسلام : من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه (٢). وإنما يثبت الخيار في العقود الصحيحة.
وكما يشترط الوصف الرافع للجهالة في شراء الغائب ، فكذا في إجارته ، أو جعله مال الإجارة ، أو مال الصلح ، أو رأس مال السلم ، ثم يسلم في مجلس العقد.
ولو أصدقها عينا غائبة ، فالأقوى صحته لتسامح الجهالة فيه. أما لو خالعها عليها أو على القصاص فإشكال ، فإن أبطلنا المسمى ، وجب مهر المثل على الرجل في النكاح وعلى المرأة في الخلع ، والدية على المعفو عنه.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ ـ ٧٣٩.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٣٦١ ب ١٥ ما يدل على ذلك.