على حاله ، فإن وجده متغيرا تخير.
ولو اختلفا ، احتمل تقديم قول البائع ، لأصالة عدم التغير واستمرار العقد ، وقول المشتري لأن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على هذه الصفة والرضا به وهو ينكره ، فأشبه ما لو ادعى اطلاعه على العيب وأنكره المشتري. والتفصيل ، فيقدم قول البائع مع عدم عيب ، وقول المشتري معه.
ويكفي استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم ، ويقوم مقام الرؤية. وكذا سماع وصفه بطريق التواتر ، لأن ثمرة الرؤية المعرفة ، وهما يفيدانها.
ولو شاهد بعض المبيع دون بعض ، فإن كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي ، صح البيع ، كما إذا رأى ظاهر الصبرة من الحنطة ، إذ الغالب تساوي أجزائها ، ويعرف جملتها برؤية ظاهرها ، ولا خيار له إذا رأى باطنها إلا إذا خالف الظاهر. وكذا سائر الحبوب وكومة الجزر والأرز والدقيق.
ولو كان شيء منها في وعاء ، فرأى أعلاه ، أو رأى أعلى السمن والخل وسائر المائعات في ظروفها كفى.
ولو كانت الحنطة في بيت مملو منها ، فرأى بعضها في الباب كفى.
ولو رأى الجمد في المجمدة صح إذا عرف سعتها وعمقها.
ولا يكفي رؤية صبرة البطيخ والرمان والسفرجل ، لأنها تباع في العادة عددا ويختلف كثيرا ، فلا بد من رؤية واحد واحد.
وكذا لا يكفي رؤية رأس السلة في العنب والخرج ونحوهما ، لكثرة اختلاف أجزائها ، بخلاف صبرة الحبوب والثمر إن لم يلتزق أفراده ، فصبرته كصبرة اللوز ، وإن التزقت كالقوصرة ، كفى رؤية الأعلى.
والأقرب الاكتفاء برؤية ظاهر عدل القطن والصوف ، ولو أراه أنموذجا وبنى أمر المبيع عليه ، فإن قال : بعتك من هذه النوع كذا احتمل البطلان ، لأنه لم يعين مالا ولا راعى شروط السلم ، ولا يقوم ذلك مقام الوصف في