السلم ، لأن اللفظ والوصف يمكن الرجوع إليه عند الإشكال ، والأقرب عندي الصحة ، إذ المشاهدة أبلغ في العلم من الوصف.
وإن قال : بعتك الحنطة التي في هذا البيت ، وهذا الأنموذج منها ، فإن لم يدخل الأنموذج في البيع ، احتمل الصحة تنزيلا منزلة استقصاء الوصف. والمنع ، لأن المبيع غير مرئي ، ولا يشبه استقصاء الوصف. وإن أدخله في المبيع ، احتمل الصحة ، كما رأى بعض الصبرة. والمنع.
ومسألة الأنموذج إنما نفرض في المتماثلات.
ولو كان الشيء مما يستدل برؤية بعضه على الباقي ، فإن كان المرئي صونا للباقي ، كقشر الرمان والبيض والجوز ، كفى رؤيته وإن كان المقصود مستورا ، لأن صلاحه في بقائه فيه ، فإن خرج سليما لزم البيع ، وإلا وجب الأرش. ولو لم يكن لمسكوره قيمة كالبيض الفاسد ، فالأرش جميع الثمن.
ولا يصح بيع اللب وحده ، لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر وفيه تغير عين المبيع. والوجه عندي الصحة مع سقوط القشر عن التقويم.
ولو رأى المبيع من تحت الماء الشفاف ، أو من وراء قارورة وشبهها ، فإن حصلت المعرفة التامة صح البيع ، وإلا فلا. وكذا الأرض إذا علاها الماء الصافي وشاهدها أو الحرث فيه ، وإن لم يكن المرئي صونا للباقي ، لم يصح بيعه إلا مع المشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة.
البحث الخامس
( في بقايا مسائل هذا الباب )
الأول : قد بينا أن العلم بالمبيع والثمن قدرا ووصفا شرط ، فلو جهلاه أو أحدهما لم يجز العقد ، فإن وكلا عارفا به صح البيع ، لانتفاء الغرر عن العقد. وكذا لو أجاز الجاهل بيع الفضولي العالم على إشكال ، ينشأ : من أن الإجازة إنشاء عقد أو تقريره.