الثاني : رؤية كل شيء بحسب ما يليق به ، ففي شراء الدار تجب رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا والمستحم والبالوعة ، وفي البستان رؤية الأشجار والجدران والبسط ومسائل المياه ، ولا حاجة إلى رؤية أساس البناء ولا عروق الأشجار. وهل يشترط رؤية طريق الدار ومجرى الماء الذي تدور به الرحى؟ إشكال.
وفي العبد رؤية الوجه والأطراف وباطن البدن. وفي العورة إشكال. ينشأ : من تعميم التحريم ، ومن التسويغ عند الحاجة الثابتة هنا. وكذا الجارية على الأقوى ، والأقرب اشتراط رؤية اللسان والأسنان.
وفي الدواب رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها ، ويجب رفع السرج والإكاف والجل.
وفي اشتراط جري الفرس ليعرف سيره إشكال.
والثوب إن كان مطويا ينقصه النشر ، فالأقرب عدم اشتراط نشره ، وكذا إن لم ينقصه ، بشرط دلالة ظاهره على ما خفي ، وإذا نشرت فالصفيق كالديباج المنقش لا بد من رؤية كلا وجهيه ، وكذا البسط والزلالي. وما كان رقيقا لا يختلف وجهاه ، كفى رؤية أحد وجهيه على الأقوى.
وفي شراء الكتب يجب تقليب الأوراق ورؤية جميعها.
الثالث : بيع اللبن في الضرع باطل ، لأنه مجهول القدر ، لتفاوت ثخن الضروع ، ولأنه يزداد شيئا فشيئا ، لا سيما إذا أخذ في الحلب ، وما يحدث ليس من المبيع ، فلا يتأتى التمييز والتسليم. ولأن النبي عليهالسلام نهى عنه. ولو قال : بعتك من اللبن الذي في ضرعها كذا ، لم يجز ، لأن وجود القدر في الضرع لا يستقر (١). ويحتمل الجواز بناء على العادة ، لكن لا بد من ضبطه بالوصف.
ولو احتلب بعضه وباعه مع باقي الضرع ، فللشيخ قول بالجواز. والوجه
ــــــــــــــــ
(١) في « ق » لا يتيقن.