المنع ، لأن انضمام المعلوم إلى المجهول لا يصير معلوما.
ولو حلب بعضه ثم باعه مع ما في الضرع مدا وشاهد المحلوب ، فهو كالأنموذج.
هذا إذا كان المبيع قدرا يسيرا يتأتى حلبه وابتدر قبل تزايد اللبن ، أما لو كان قدرا لا يتأتى حلبه إلا ويتزايد اللبن ، فالوجه المنع.
ويجوز الوصية باللبن في الضرع ، بخلاف البيع. ولا يجوز بيع اللبن في الضرع أياما معلومة وإن عرف قدر حلبها ، لأنه بيع ما لم يخلق فلم يجز ، كبيع ما تحمله الناقة.
الرابع : في بيع الصوف على الظهر قولان : المنع للنهي عنه ، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز بيعه منفردا كأعضائه ، ولأن مطلق اللفظ يتناول جميع ما على ظهر الجلد. ولا يمكن استيعابه إلا بإيلام الحيوان ، وإن شرط الجز ، فالعادة في المقدار المجزور تختلف ، وبيع المجهول لا يجوز. والجواز والجز بمقتضى العادة كالرطبة وغيرها من الزرع المأخوذ جزا ، بخلاف الأعضاء التي لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان.
ولو اشتراه بشرط الجز فتركه حتى طال ، فكالرطبة إذا اشتراها بشرط القطع فتركها حتى طالت.
الخامس : بيع الشاة المذبوحة قبل سلخها باطل ، سواء بيع اللحم وحده ، أو الجلد وحده ، أو بيعا معا ، لأن المقصود اللحم وهو مجهول. ويحتمل الجواز ، لعدم اشتراط الرؤية ، فأشبه لب الجوز.
ويجوز بيع الأكارع والرءوس بعد التذكية والإبانة مشوية ونية ولا عبرة بما عليها من الجلد ، لأنه مأكول.
ولو باعا قبل الإبانة ، فالوجه الجواز أيضا ، أما قبل التذكية فلا يجوز وكذا لا يجوز بيع جلد الشاة وغيرها قبل التذكية لتعذر تسليمه ولا بعدها لجهالته.