السادس : يجوز بيع المسك في الفأر ، وهو الوعاء الذي يكون فيه ، لأن بقاءه في فأره مصلحة له ، لأنه يحفظ رطوبته وذكا رائحته فأشبه الجوز ، ثم إن وجده صحيحا لزم وإلا تخير.
ولو كان رأس الفأرة مفتوحا يشاهد أعلاه ، صح البيع أيضا ، ويلزم لو كان أسفله كأعلاه ، وإلا تخير. ولو رآه خارج الفأرة فاشتراه بعد الرد إليها ، جاز.
ولا يجوز بيع الدر في الصدف ، للجهالة مع تفاوتها كبرا وصغرا وصفاء وكدورا.
السابع : لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق أو جدار ، فإن وصفه وصفا يرفع الجهالة ، أو أخبره بأن الباقي كالمرأى ، صح البيع لانتفاء الجهالة.
قال الشيخ : ولو باعه ثوبا على خشب ساج قد نسج بعضه على أن ينسج الباقي ويدفعه ، كان باطلا ، لأن المرأى من الثوب البيع فيه لازم من غير خيار الرؤية ، والباقي يقف على خيار الرؤية ، فيجتمع في شيء واحد خيار الرؤية وانتفاؤها وهو متناقض.
وليس بجيد ، لأنها نمنع لزوم البيع في المشاهد لوحدة العقد.
ولو كان المبيع شيئين صفقة ، ورأى أحدهما دون الآخر ، فإن وصف له وصفا يرفع الجهالة ، صح البيع. فإن لم يوصف بطل البيع فيه ، والأقرب بطلان البيع في المرئي لاتحاد العقد ، مع احتمال الصحة فيه ، ويتخير المشتري لتفريق الصفقة عليه.
الثامن : لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة ، كأن يقول : بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا وغيره من الصفات ، فإن لم يكن بهذه الصفات فعلي بدله بهذه الصفات ، لوقوع العقد على شيء بعينه ، وإذا لم يصح فيه ، افتقر في ثبوته في بدله إلى تجديد عقد.