السابع عشر : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ثمن عسيب الفحل (١). فقيل : عسيب الفحل أجرة ضرابه. وقيل : ضرابه. وقيل : ماؤه. والمراد من الثمن الأجرة ، فإنها قد تسمى ثمنا مجازا.
والأصل أن بيع الماء ممنوع منه ، لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. وأما بطريق الاستيجار فإنه جائز عندنا على كراهية ، لأنها منفعة مقصودة فجاز الاستيجار عليها ، كالاستيجار لتلقيح النخل ، والماء تابع والغالب حصوله عند نزوه ، فيكون كالعقد على الظئر ، لتحصيل اللبن في بطن الصبي.
وتزول الكراهة لو أعطاه على سبيل الكرامة.
الثامن عشر : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع حبل الحبلة (٢) ، وله تفسيران : أحدهما : قال أبو عبيدة وأهل اللغة : أن يبيع نتاج النتاج نفسه ، لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدورا على تسليمه.
ثانيهما : أن يجعل نتاج النتاج داخلا في الشيء ، فإن الجاهلية كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ، وهو أن ينتج الناقة ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو باطل ، لأنه بيع إلى أجل مجهول فكان غررا.
التاسع عشر : نهى عليهالسلام عن بيع الملاقيح والمضامين (٣).
فالملاقيح ما في بطون الأمهات من الأجنة ، الواحدة ملقوحة ، من قولهم لقحت ، كالمجنون من جن والمحموم من حم.
والمضامين ما في أصلاب الفحول ، سميت بذلك لأن الله تعالى ضمنها ،
__________________
(١) سنن ابن ماجة ٢ ـ ٧٣١ الرقم ٢١٦٠.
(٢) جامع الأصول ١ ـ ٤٧٥.
(٣) جامع الأصول ١ ـ ٤٧٥.