وكانوا في الجاهلية يبيعون ما في بطن الناقة وما تحبل من ضراب الفحل في عام أو أعوام.
والأصل فيه الجهالة وعدم التملك والقدرة على التسليم.
العشرون : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الملامسة والمنابذة (١) ، وللملامسة تأويلات :
أحدها : أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحب الثوب : بعتك هذا بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. لما فيه من الغرر والجهالة.
وكذا لو باع شيئا على شرط نفي خيار الرؤية ، فإن كان قد رآه أولا ، احتمل الصحة والبطلان. وإن لم يكن قد رآه ولا وصف له وصفا يرفع الجهالة بطل.
ثانيها : أن يجعلا نفس اللمس بيعا ، بأن يقول صاحب الثوب لطالبه : إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا. وهو باطل ، لما فيه من التعليق والعدول عن الصيغة الشرعية. وهل هو في حكم المعاطاة؟ الأقرب ذلك.
ثالثها : أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد وجب البيع وسقط خيار المجلس وغيره ، وهو باطل لجهالة مدة الخيار.
وللمنابذة تأويلان :
أحدهما : أن يجعلا النبذ بيعا ، فيقول أحدهما للآخر : أنبذ إليك ثوبي وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد بالآخر ، أو يقول : أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيكون النبذ بيعا. لما فيه من اختلاف الصيغة ، وهو راجع إلى المعاطاة ، فإن المنابذة مع قرينة البيع هي المعاطاة بعينها.
ثانيهما : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أني إذا أنبذته إليك فقد وجب
__________________
(١) جامع الأصول ١ ـ ٤٠٥.