البيع ، وحكمه ما تقدم في الملامسة.
الحادي والعشرون : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الحصاة (١). وله تأويلات :
أحدها : أن يقول : بعتك ثوبا من هذه الأثواب وأرمي بهذه الحصاة ، فعلى أيها وقعت فهو المبيع. أو يقول : أرمي بهذه الحصاة فإلى أي موضع بلغت من الأرض يكون مبيعا منك.
ثانيها : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة.
ثالثها : أن يجعلا نفس الرمي بيعا ، فيقول البائع : إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة.
والبيع باطل في الجميع : أما أولا فللجهل بالمبيع. وأما ثانيا فللجهل بمدة الخيار. وأما ثالثا فلاختلال الصيغة.
ولو عقد البيع قبل لمسه ونبذه ورميه بالحصاة ، ثم قال : بعتك ما تلمسه من هذه الثياب ، أو ما أنبذه إليك ، أو ما يقع عليه الحصاة بالحصاة ، فهو غير معين ولا موصوف ، فصار كما لو قال : بعتك عبدا من هذه العبيد.
الثاني والعشرون : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيعتين في بيعة ، وله تفسيران (٢).
أحدهما : أن يقول : بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين إلى سنة ، فخذه بأيهما شئت أنت أو شئت أنا. وهو باطل للجهل بالعوض ، كما لو قال : بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بكذا.
ولو قال : بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى سنة على رأي. أو قال : بعتك
__________________
(١) جامع الأصول ١ ـ ٤٤١.
(٢) جامع الأصول ١ ـ ٤٤٦.