نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين صح البيع.
ولو قال : بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة ، فالأقرب عندي الصحة ، وإن اقتضى ابتداء كلامه توزيع الثمن على المثمن بالسوية ، إلا أن دلالة المنطوق أقوى ولا تناقض ، فإن خرج نصفه مستحقا فله نصف الألف.
ثانيهما : أن يقول : بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا ، أو تشتري مني داري بكذا ، وهو صحيح ، لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) وقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (٢).
الثالث والعشرون : إنما يصح البيع على الأعيان المملوكة كما تقدم ، فلا يصح على المنافع ، ولا على ما لا يصح تملكه ، ولا مع خلوه عن العوض ، وقد تقدم ذلك.
المطلب السادس
( في بقايا المناهي )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( ما ورد فيه النهي )
قد يحكم بفساده (١) قضية للنهي عند قوم وهو الأغلب ، وقد لا يحكم بحيث يتفاوت البيع بما يعرف عود النهي إليه كالمنع عن البيع حالة النداء ، فإنا نعلم أن المنع غير متوجه نحو خصوص البيع ، بل نحو ترك الجمعة ، حتى لو
__________________
(١) سورة المائدة : ١.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٣٧١ ج ٦٦.
(٣) في « ق » بفساد.