تركها بسبب آخر فقد ارتكب النهي ، ولو باع في غير تلك الحالة لم يتحقق نهي.
فمن الأول نهيه عليهالسلام عن بيع اللحم بالحيوان (١) ، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومنه بيع ما لم يقبض ، وبيع الطعام حتى تجري فيه الصاعات ، وبيع الكالي بالكالي ، وبيع الغرر ، وبيع ما لا يقدر على تسليمه ، وبيع مال الغير وما ليس عنده ، ويفسر ببيع ما هو غائب عنه ، أو ببيع ما لا يملكه ليشتريه فيسلمه ، وبيع الكلب والخنزير ، وقد تقدم بيان ذلك.
وأما ما لا يدل على الفساد فأقسام يأتي في أبحاث إن شاء الله تعالى.
البحث الثاني
( في الاحتكار )
الاحتكار منهي عنه إجماعا ، قال عليهالسلام : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ (٢). أي آثم. وقال عليهالسلام : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (٣). وقال الصادق عليهالسلام : كان رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر (٤).
وهل هو حرام أو مكروه؟ لعلمائنا قولان.
والاحتكار : أن يشتري ذو الثروة الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء ، ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجتهم.
ولا بأس أن يشتري في وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء ، وأن يشتري في وقت الغلاء لنفسه وعياله ، ثم يفضل شيء فيبيعه في وقت الغلاء ، وأن
__________________
(١) جامع الأصول ١ ـ ٤١٣.
(٢) جامع الأصول ٢ ـ ٢٢ ، وسائل الشيعة ١٢ ـ ٣١٥ و ٣١٤.
(٣) جامع الأصول ٢ ـ ٢٨ ، وسائل الشيعة ١٢ ـ ٣١٣ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٣١٦ ح ٣.