بثلاثة أيام (١). لقول الصادق عليهالسلام : الحكر في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون (٢). وقيل : لا يشترط.
البحث الرابع
( في بيع الحاضر للبادي )
يكره أن يبيع حاضر لباد ، لقوله عليهالسلام : لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (٣).
وصورته : أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ويريد بيعه بسعر اليوم ليرجع إلى موضعه ، ولا يلزمه مؤنة الإقامة ، فيأتيه البلدي ويقول له : ضع متاعك عندي وارجع لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر.
وقيل : أن يخرج الحضري إلى البدوي وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول : أنا أبيع لك وأكون سمسارا.
وعلى كل تقدير فليس بمحرم ، بكل مكروه بشروط :
الأول : أن يكون عالما بورود النهي ، وهو شرط يعم جميع المناهي.
الثاني : أن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد ، فإن لم يظهر إما لكبر البلد أو لقلة ذلك الطعام ، أو لعموم وجوده ورخص السعر ، فالأقرب عدم الكراهية ، لأن المقتضي للنهي تفويت الربح ، وفقد الرفق على الناس وهذا لم يوجد هنا.
الثالث : أن يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه ، أما ما لا يحتاج
__________________
(١) النهاية ص ٣٧٤ ـ ٣٧٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٣١٣ ح ١.
(٣) جامع الأصول ١ ـ ٤٤٢