ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر أو أقل بما يتغابن الناس به فلا خيار ، لأنه لم يوجد تغرير ولا خيانة.
ولو خرج لا بقصد التلقي ، بل اصطيادا أو غيره فاتفق لقاء الركب ، لم يكن قد فعل مكروها. ويثبت الخيار مع الغبن الفاحش لا بدونه. والخيار يثبت على الفور كخيار العيب. وقيل : لا يسقط إلا بالإسقاط.
ولو تلقى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه في البلد ، احتمل مساواته للتلقي في الشراء لنفوذه (١) بالرفق الحاصل منهم وعدمها ، لأن النهي إنما ورد عن الشراء.
وحد التلقي : أربعة فراسخ ، فإن زاد على ذلك كان تجارة وجلبا ولم يكن تلقيا ، لقول الصادق عليهالسلام في حده ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : أربعة فراسخ (١).
ولو تلقى الجلب في أعلى السوق ، فالأقرب عدم الكراهية ، لأنه إذا صار في السوق فقد صار في محل البيع والشراء ، كالذي صار إلى وسطها. أما لو دخل أول البلد ، فالأقرب اندراجه تحت النهي.
البحث السادس
( في السوم على السوم )
روي عنه عليهالسلام أنه قال : لا يوسم الرجل على سوم أخيه (٢). والأقسام أربعة :
الأول : أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ، فهذا يكره فيه السوم على غير ذلك المشتري ، وهو الذي تناوله النهي.
__________________
(١) في « ق » لتفرده.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٣٢٦ ح ١.
(٣) جامع الأصول ١ ـ ٤٤٧.