نعم فأمر بها فردت وقال : ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره (١).
وقال الصادق عليهالسلام : أتي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم ، فلما قدموا على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سمع بكاءها ، فقال : ما هذه؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فأتي بها وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا (٢).
وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب الثاني عملا بالأصل ، ولقوله عليهالسلام : الناس مسلطون على أموالهم (٣). ويحتمل الأول للنهي والتوعد والنهي المثمر للكراهة ، والتحريم إنما هو قبل الاستغناء.
وفي حده قولان : سبع سنين أو مدة الرضاع. فلو فرق بعد ذلك جاز.
ولو قلنا بالتحريم مع الصغر ففرق ، فالوجه صحة البيع ، لأن النهي لمعنى في غير البيع ، وهو الضرر اللاحق بالتفريق ، فلم يمنع صحة البيع ، كالبيع في وقت النداء. ويحتمل البطلان ، لأنه عليهالسلام أمر بالرد ولو كان البيع لازما لما أمر برده ، ولأن التسليم تفريق محرم ، فكان كالمتعذر ، لأن العجز قد يكون حسيا وقد يكون شرعيا. ولا يكره بعد الاستغناء ، لاستقلال كل منهما بنفسه واستغنائه من تربية غيره له.
فروع :
الأول : لا فرق في التفريق بين الأم وولدها بالبيع وغيره من العقود الناقلة ، كالهبة والقسمة والإصداق والاستيجار به ، أما إجارة أحدهما فليس تفريقا. وكذا الإعارة والإيداع ، وإيجار معنى التفريق بجعلهما في بلدين على إشكال.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ ـ ٤١ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ ـ ٤١ ح ٢.
(٣) عوالي اللئالي ٢ ـ ١٣٨.