البحث التاسع
( في العربون )
العربون والعربات هو الأربون والأربات بمعنى واحد ، روي أنه عليهالسلام نهى عنه ، وله تفسيران (١).
الأول : أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن ، وإلا فهي إلى المدفوع إليه مجانا.
الثاني : أن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل له ما يريد من صياغة خاتم ، أو حرز خف ، أو نسج ثوب ، أو خياطة ، أو غير ذلك على أنه إن رضيه فالمدفوع من الثمن ، وإلا لم يسترده منه. وهما متقاربان.
والوجه فيه المنع للنهي عنه ، ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلا يصح ، كما لو شرطه لأجنبي. ولأنه بمنزلة الخيار المجهول ، لأنه شرط له رد المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح ، كما لو قال : ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما.
ولو دفع إليه درهما قبل البيع وقال : لا تبع هذه السلعة لغيري ، فإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك ، ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدإ وحسب الدرهم من الثمن صح ، لأن البيع خلا عن الشرط المبطل ، فإن لم يشتر السلعة لم يستحق البائع الدرهم ، لأنه أخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه ، ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخيره بيعه من أجله.
خاتمة :
تشتمل على مسائل :
الأول : نهى عليهالسلام عن بيع المجر ، فقيل : ما في الرحم. وقيل : الربا ، وقيل : المحاقلة والمزابنة.
__________________
(١) جامع الأصول ١ ـ ٤٢٦.