الثاني : روي أنه عليهالسلام نهى عن بيع السنين (١) ، وهو أن يقول : بعتك هذه سنة على أنه إذا انقضت السنة فلا بيع بيننا ، فأرد أنا الثمن وترد أنت المبيع. أما لو باعه وشرط الخيار إلى سنة بشرط رد الثمن ، جاز.
الثالث : بيع السلاح لأهل الحرب حرام ، لأنه لا يراد إلا للقتال ، فيكون بيعه منهم تقوية لهم على قتال المسلمين. ويجوز بيع الحديد منهم ، لأنه لا يتعين للسلاح. وكذا يجوز بيع ما يكن وما هو جنة من القتال. وكذا لا يجوز بيع السلاح من البغاة وقطاع الطريق.
الرابع : يكره معاملة من لا يتوقى الحرام ، سواء كان الحلال أكثر أو بالعكس. ولو باعه لم يحكم بالفساد ، إلا أن يعلم الحرام بعينه. ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم ، لأن اليد تقضي بالملك ظاهرا ، لكنه مكروه لاحتمال أن يكون من الحرام. ويقدر كثرة الحرام بكثرة الشبهة ، وقال عليهالسلام : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (٢).
وأقسام المشتبه ثلاثة :
الأول : ما أصله التحريم ، كذبيحة في بلد المشركين ، فلا يجوز شراؤها وإن أمكن أن يكون الذابح مسلما ، لأصالة التحريم ، فلا يزول إلا بيقين أو ظاهر. وكذا لو كان مازجهم مسلمون ، وأصله قوله عليهالسلام : إذا أرسلت كلبك مخالطا كلبا لم يسم عليها ، فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله (٣). وإن كان في بلد الإسلام فالظاهر إباحتها ، لأن المتعاهد من المسلمين أنه لا يباع في بلادهم ما لا يحل بيعه.
الثاني : ما أصله الإباحة ، كالمتغير من الماء إذا لم يعلم استناد التغير إلى نجاسة ، فالأصل الطهارة ، فلا يزول عنها إلا بيقين أو ظاهر ولم يوجد واحد منهما ، وأصله قوله عليهالسلام : لا ينصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا (٤).
__________________
(١) جامع الأصول ١ ـ ٤٠٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ ـ ١٢٢ ح ٣٨.
(٣) وسائل الشيعة ١٦ ـ ٢١٥.
(٤) صحيح مسلم ١ ـ ٢٧٦ ح ٩٨.