الثالث : ما يجهل أصله ، كرجل في ماله حلال وحرام ، فهذا هو الشبهة التي ينبغي تركها ، وأصله أنه عليهالسلام وجد تمرة ساقطة فقال : لو لا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها (١) ، وهو من باب الورع.
تذنيب :
لو امتزج الحلال بالحرام ولم يتميز ولا عرف باذله ، تصدق بالخمس واجبا ، وهل يتعين مستحقه؟ إشكال ، أقربه ذلك. ولو عرف أنه أكثر ، تصدق بالزائد حتى يغلب على ظنه الوفاء. ولو علم أنه أقل ، لم يجب إلا ما ظنه على إشكال. ولو عرف القدر دون المالك ، تصدق به ، أو احتفظه ودفعه لمالكه. ولو عرف المالك دون القدر ، صالحه واجبا.
ويحرم الولاية من قبل الجائر ، لما فيه من المساعدة على الظلم ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا تعنهم على بناء مسجد (٢). ولو عرف أنه يتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحرز عن المظالم ، جاز بل استحب. ولو لم يأمن الدخول في الظلم ، حرم.
فإن أكره على الدخول ، جاز دفعا للضرر اليسير على كراهية. ولو كان الضرر كثيرا كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين ، جاز وزالت الكراهية ويعتمد الحق ما أمكن.
فإن تعذر ، جاز مع الإلزام اعتماد ما لا يسوغ من الظلم ، إلا أن يبلغ حد القتل فلا يجوز ، وإن خاف على نفسه القتل ، فإنه لا تقية في الدماء.
أما الولاية من قبل العادل فإنها جائزة ، وربما وجبت كما لو عينه ، أو لم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بولايته.
وأما جوائز الجائر ، فإن علمت بعينها حراما فهي حرام ، فإن قبضها
__________________
(١) جامع الأصول ٥ ـ ٣٦٤.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٣٠ ح ٨.