أعادها على المالك. فإن جهله ، أو تعذر الوصول إليه ، تصدق بها عنه ، ولا يجوز إعادتها على غير مالكها. وإن لم يعلم حراما جاز تناولها ، لأن رجلا سأل الصادق عليهالسلام أصلحك الله أمر بالعامل فيجيز لي بالدراهم آخذها؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها؟ قال : نعم (١).
وينبغي الصدقة ببعضها ، وأن يواسي إخوانه المؤمنين ، والأقرب أنه على سبيل الاستحباب.
وما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة ، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة ، سائغ شراؤه واتهابه. ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرفهم ، لأن أبا عبيدة سأل الباقر عليهالسلام عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، فقال : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه (٢).
الرابع : من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج أو العلويين (١) أو الفقهاء وكان منهم ، فإن عين له اقتصر عليه ، ولا يجوز له العدول إلى غيرهم ، فإن خالف ضمن وله الرجوع على المدفوع إليه.
وإن أطلق ، فلعلمائنا قولان : جواز أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره لا أزيد. وقيل : بالمنع لأن الأمر بالدفع يستدعي المغايرة ، ولأن عبد الرحمن بن الحجاج سأله أعطاه مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه (٣).
ولو كان له عيال ، جاز أن يعطيهم منه مع اتصافهم بصفة المستحقين قطعا ، للأصل ، ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل الصادق عليهالسلام
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٥٦ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٦٢ ج ٥.
(٣) في « ر » المغلوبين.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٠٦ ح ٣.