السادس : يحرم جميع آلات الملاهي من الدفوف والطبول والزمر والقصب والشبر والرقص ، وجميع ما يطرب من الأصوات والأغاني والخيال على اختلاف وجوهه وضروبه وآلاته ، وسائر التماثيل والصور ذوات الروح ، مجسمة كانت أو غير مجسمة ، والنرد والشطرنج ، وجميع آلات القمار كاللعب بالخاتم والأربعة عشر ، اللعب بالجوز والطيور وأحاديث القصص والأسمار ، وسماع غيبة المؤمن ، والحضور في مجالس المنكر ومواضعه إلا للإنكار ، وما جرى مجراه إجماعا منا ، وللأخبار الدالة عليه.
كان الصادق عليهالسلام ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال : هو سحت (١). وقال الباقر عليهالسلام : لما أنزل الله تعالى على رسوله « ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ) » قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ قال : قال : كلما يقمروا به حتى الكعاب والجوز. فقيل : ما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم. قيل : فما الأزلام؟ قال : قداحهم التي كانوا يستقسمون بها (٢).
ويحرم اقتناء المؤذيات ، كالسباع المؤذية والحيات والعقارب والكلب العقور.
السابع : منع بعض علمائنا من خصي الحيوان ، والأولى الجواز على كراهية ، لأن له التصرف في ملكه بما فيه صلاحه. أما خصي الآدمي فإنه محرم ، وإن كان مملوكا صغيرا أو كبيرا.
الثامن : يحرم بناء البيع والكنائس وأخذ الأجرة على ذلك. وكذا كل ما كان معبدا لأهل الضلال. وكذا المساجد المبنية للإضرار. وكذا بيوت الأصنام والصلبان والأوثان والأنصاب والأزلام.
التاسع : لا يجوز بيع تراب الصياغة وأخذه ، فإن بيع تصدق بثمنه ، لأن أربابه لا يتميزون وللرواية.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٢٠ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١١٩ ح ٤.