ويستحب تقدم العشرين قبل الزوال ، لقول الكاظم عليهالسلام : إنها قبل الزوال (١).
ويستحب ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست بين الظهرين ، وركعتان عند قيام الشمس ، ولو صلى الجميع بين الظهرين ، أو بعد العصر جاز.
المطلب الخامس
( في المحرمات )
ويحرم يوم الجمعة شيئان :
الأول : البيع وقت النداء لا قبله ولا بعد الصلاة إجماعا ، قال تعالى ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) (٢).
والنداء الذي يتعلق به التحريم هو النداء الذي يقع بعد الزوال والخطيب جالس على المنبر ، لأنه تعالى علق التحريم بالنداء ، وإنما ينصرف إلى الأذان الذي فعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ولو جوزنا الخطبة قبل الزوال ، كما ذهب إليه بعض علمائنا ، لم يشرع الأذان قبله ، وهل يحصل التحريم حينئذ؟ إشكال ، أقربه ذلك ، لحصول الغاية.
ويكره البيع بعد الزوال قبل النداء ، لما فيه من التشاغل عن التأهب للجمعة.
ولو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال ، وجب السعي وحرم البيع إن منع وإلا فلا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ ـ ٢٢.
(٢) سورة الجمعة : ٩.