العاشر : يكره من الصنائع خمس ، رويت عن الصادق عليهالسلام : الصرف ، فإن الصرف لا يسلم من الربا ، وبيع الأكفان ، فإنه يسره موت الأحياء. وبيع الطعام ، حذرا من الاحتكار. والنحر والذبح ، لأنهما تسلب الرحمة من القلب. والتنخس قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : شر الناس من باع الناس (١).
وعن الصادق عليهالسلام : أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا (٢).
وتكره الحياكة النساجة ، لأن أبا إسماعيل الصيقل الرازي قال : دخلت على الصادق عليهالسلام ومعي ثوبان فقال : يا أبا إسماعيل يجيئني من مثلكم أثواب كثيرة ، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت؟ فقلت : جعلت فداك تغزلها أم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي : أحائك؟ قلت : نعم ، قال : لا تكن حائكا ، قلت : فما أكون؟ قال : كن صيقلا ، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا وقرابا عتقا وقدمت بها الري وبعتها بربح كثير (٣).
الحادي عشر : لا يجوز سلوك طريق مخوف مع ظهور أمارة الخوف ، لوجوب الاحتراز عن الضرر المظنون عقليا ، وكره الباقر والصادق عليهماالسلام ركوب البحر للتجارة (٤). وقال الباقر عليهالسلام : في ركوب البحر للتجارة يعزر الرجل بدينه (٥).
الثاني عشر : يكره بيع العقار والأرض والماء مع عدم الحاجة ، لأن الصادق عليهالسلام دعا أبان بن عثمان. فقال : باع فلان أرضه؟ فقلت : نعم ، فقال : مكتوب في التوراة من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض وماء ذهب
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٩٧ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٩٧ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٠٠ ح ١ مع تفاوت يسير.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٧٧ ح ١.
(٥) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٧٧ ح ٢.