ثمنه محقا (١) وعن الصادق عليهالسلام أنه قال : مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق (٢).
الثالث عشر : روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن ينزى حمار على عتيق (٣). في سند ضعيف ، فإن صح فليس المراد بالنهي التحريم بل الكراهة للأصل. ولما روي عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال : نعم أنزها (٤).
الرابع عشر : نهى الصادق عليهالسلام عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجر مشروط (٥).
الخامس عشر : لا بأس بالعينة ، وهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها من بائعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حل له ، ويكون الدين الثاني هو العينة من صاحب الدين الأول ليقضيه بها الدين الأول للأصل ، ولأنه يجوز بيعها من غير بائعها فيجوز منه ، كما لو اشتراه بسلعة.
ولما رواه أبو بكر الحضرمي عن الصادق عليهالسلام قلت : رجل يعين ثم يحل دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال : نعم (٦). مأخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر.
ولا فرق بين أن يصير بيع العينة عادة في البلد أو لا. أما لو شرط في البيع الأول الثاني حرم.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٥ ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٥ ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٧٣ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٧٣ ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١١٣ ح ٦ و ٧.
(٦) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٣٧٢ ح ٢.