البحث العاشر
( فيما للولد أن يأخذ من مال والده
وبالعكس وما للمرأة من مال زوجها )
لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا قل أو كثر إلا بإذنه ، لا مختارا ولا مضطرا. فإن اضطر ضرورة يخاف معها تلف نفسه ، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه كالميتة ، إذا كان الوالد ينفق عليه ويقوم بواجب حقه ، إذا كان الولد معسرا صغيرا كان أو كبيرا ، لأصالة عصمة مال الغير ، ولعموم قوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (١).
وقال الصادق عليهالسلام : في كتاب علي عليهالسلام أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه (٢). ولأن الأب ربما كره ذلك فيكون مرتكبا للعقوق ، وهو من أعظم الكبائر.
ولو كان الولد معسرا ومنعه الأب عن حق الإنفاق عليه مع يساره ، رفع أمره إلى الحاكم ليجبره على الإنفاق ، فإن تعذر الحاكم جاز للولد حينئذ أن يأخذ من مال والده قدر النفقة على الاقتصاد ، وحرم ما زاد.
وكذا الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده شيئا ، إذا كان الولد يقوم بواجب نفقته مع حاجته ، لا لقضاء ديونه ولا التزويج به ولا ليحج للأصل.
ولو كان الأب موسرا ، لم يجز له أن يتناول من مال ولده شيئا أصلا.
ولو لم يقم الولد بواجب النفقة مع الحاجة ، جاز للأب أن يأخذ من مال ولده قدر النفقة بالمعروف ، عملا بعموم المنع ، وما ورد من تسويغ ذلك فمحمول على الاستحباب.
__________________
(١) سورة النساء ٢٩.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٩٥ ح ١.