ولو كان الولد صغيرا ، جاز للأب الاقتراض من ماله ، ويؤيده ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال قلت للصادق عليهالسلام : ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال قلت له : قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال له : يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل شيء ، فكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحبس الأب للابن؟ (١).
وما ورد من أنه يأخذ من مال ولده ما يحج به ، وأنه يجوز له وطي جاريته بعد تقويمها (٢). محمول على الصغير ، فإن له أن يقترض من ماله ما شاء ، وأن يقوم على نفسه الجارية وغيرها.
وأما الأم فلا يجوز لها أخذ شيء من مال ولدها لا على سبيل القرض ولا غيره. نعم لو كانت معسرة ولم ينفق الولد عليها وتعذر الحاكم ، جاز لها أن تتناول من ماله قدر نفقتها الواجبة عليه خاصة.
وأما الزوجة فلا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه ، فإن امتنع من الإنفاق عليها وتعذر الحاكم ، جاز لها أخذ الواجب عليه من النفقة.
ولا فرق بين القليل والكثير إلا المأدوم ، فإنه يجوز لها أن تأخذ منه وأن تهب لغيرها ، عملا بشاهد الحال ، ما لم يؤد ذلك إلى الإضرار به ، أو يكون قد نهى وإن حصل أحدها ، حرم كغيره لأن ابن بكير سأل الصادق عليهالسلام عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه؟ قال : المأدوم (٣). وسأل علي بن جعفر الكاظم عليهالسلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ، قال : لا إلا أن يحللها (٤) وليس للزوج أن يأخذ شيئا من مال زوجته إلا بإذنها كغيره.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٩٧ ح ٨.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١٩٨.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٠١ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٠٠ ح ١ ب ٨٢.