البحث الحادي عشر
( في بقايا مسائل بيع الغرر والمجازفة )
الأول : قد سبق أنه لا يجوز بيع ما يدخل الكيل أو الوزن جزافا ، بل يجب أن يكون معلوما بمقداره. فإن بيع جزافا بطل عندنا ، لأنه غرر ، ولقول الصادق عليهالسلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة (١).
ولو بيع المكيل بعضه ببعض بالوزن ، فإن اتحد الجنس والصنف ، فالوجه الجواز ، كما لو باع مائة رطل حنطة بمائة رطل حنطة. ولو أدى إلى الربا ، لم يجز ، كما لو كان أحدهما أخف من الآخر. وكذا لو تعدد الصنف ، كما لو باع مائة رطل حنطة بمائة رطل دقيق. ولو بيع بغير جنسه ، جاز بيعه وزنا.
وأما ما يباع وزنا ، فلا يجوز بيعه مكيلا ، سواء اتحد الجنس أو اختلف ، حذرا من الربا أو الغرر بالجهالة.
الثاني : لو تعذر كيل ما يباع كيلا ، أو وزن ما يباع بالوزن لكثرته ، جاز أن يكال منه أو يوزن مكيال ، ثم يعتبر وزنه أو كيله وتؤخذ الباقي بالحساب ، لانتفاء الغرر حينئذ وحصول العلم بالمقدار. ولأن الصادق عليهالسلام سئل عن الرجل يشتري مبيعا فيه كيل أو وزن ، يعتبره ثم يأخذه على نحو ما فيه ، قال : لا بأس (٢). وسئل الصادق عليهالسلام عن رجل اشترى مائة رواية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم أخذ سائره على قدر ذلك ، فقال : لا بأس (٣).
الثالث : ما يباع بالعدد لا يجوز بيعه جزافا ، حذرا من الغرر ، بل يجب عده فإن تعذر لكثرته ، جاز أن يكال منه أو يوزن مكيال ويعد ويأخذ الباقي بحسابه ، لحصول العلم بالمقدار. ولما روي عن الصادق عليهالسلام أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٥٤ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٥٥ ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٥٥ ح ١