من هذا شيء أبدا أو يكون ، قال : إذا علم من ذلك شيء واحد بأنه قد أدرك فاشتراه وتقبل به (١).
السابع : لا بأس أن يتقبل الإنسان بتبن البيدر لكل كر من الطعام تبينه شيء معلوم ، وإن لم يكل بعد الطعام. ولا يكون ذلك بيعا لازما ، بل عقدا سائغا للحاجة إليه ، ولما رواه زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن تداس بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال : لا بأس (٢).
الثامن : لا يجوز بيع سمك الآجام ، لجهالته وتعذر تسليمه. ولو كانت فيها قصب وباعه مع القصب ، لم يصح وكذا لو أخذ شيئا من السمك وباعه مع ما في الأجمة.
والأصل فيه أن المجهول إن كان مقصودا ، لم يصح تفرده بالبيع ولا ضمه إلى غير المقصود ، لعدم ارتفاع الجهالة عنه. وإن لم يكن مقصودا وكان تابعا للمقصود ، جاز بيعه منضما إلى المقصود ، كالأساسات المجهولة حيث كانت تابعة.
التاسع : يجوز الإندار للظروف في السمن والزيت وشبههما شيئا معلوما معتادا بين التجار ، ويكون مما يزيد تارة وينقص أخرى ، ولا يكون مما يزيد ولا ينقص ، لحصول الظن بمعرفة المقدار ، فأشبه عد المكيل ووزنه.
ولأن معمر الزيات سأل الصادق عليهالسلام أنا نشتري الزيت في الزقاقة يحسب لنا فيه نقصان لمكان الأزقاق ، فقال الصادق عليهالسلام : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه (٣).
العاشر : يجوز بيع ولد الزنا وأكل ثمنه ، لأنه مملوك يصح المعاوضة عليه فأشبه غيره ، لأن الصادق عليهالسلام سئل عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٦٤ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٦٧ ب ١٣.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٧٣ ح ٤.