ويباع؟ فقال : نعم (١). وقد وردت رواية بكراهيته عن الصادق عليهالسلام قال : لا يطيب ولد الزنا أبدا ، ولا يطيب ثمنه أبدا (٢).
الحادي عشر : لا يجوز أن يبيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل للجهالة ، أو نقدا مع جهله بالنسيئة ، أو بما يتجدد من النقد. ولو قدر الدرهم من الدينار صح ، لأن الباقر عليهالسلام كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين ونسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا ، أو شيئا يكون جزءا من الدينار (٣).
وسئل عليهالسلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم (٤). وهذه الرواية محمولة على ما إذا اشترط النقد وقت الأجل ، فإنه لو أطلق حمل على نقد ذلك اليوم ، فإذا كان عالما صح ، أو على أن الدرهم يضمن بالقيمة.
المطلب السابع
( في الربا )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في تحريمه )
تحريم الربا معلوم بالضرورة من دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والنص والإجماع ، قال الله تعالى ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) (٥) وقال ( اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) (٦) ولعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أكل الربا ومؤكله
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٢٣ ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٢٤ ح ٨.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٣٩٩ ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٣٩٩ ح ٢.
(٥) سورة البقرة ٢٧٥.
(٦) سورة البقرة ٢٧٨.