السلام : لا ربا إلا في النسيئة (١). ثم رجعوا إلى باقي الصحابة.
البحث الثاني
( في شرائطه )
وهي اثنان :
الأول : التماثل في الماهية ، لقوله عليهالسلام : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (٢). وقول الصادق عليهالسلام : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضل ، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما بنظرة فإنه لا يصلح (٣).
الثاني : التقدير بالكيل أو الوزن ، لقول الصادق عليهالسلام : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (٤). وفي العدد قولان. والنظر هنا في أمرين :
النظر الأول
( التماثل )
والمراد به هنا الاتحاد في الحقيقة وإن اختلف بالصفات العارضة ، فكل شيئين يشملهما اسم خاص ، فهما واحد بالحقيقة. وإن اختص كل واحد باسم ، فهو مخالف للآخر ، فالحنطة جنس واحد جيدها ورديها وصويبها وشينها. وكذا الشعير كله جنس.
وهل هما جنسان؟ الأقوى الاتحاد ، لأن أحدهما يفسر بالآخر فكانا كنوعي الجنس الواحد ، ولقول علي عليهالسلام : ولا تبع قفيزا من حنطة
__________________
(١) جامع الأصول ١ ـ ٤٦٩.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٤٢.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٤٣ ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٣٤ ح ١.