ولو لم يمنع البيع عن سماع الخطبة ، ولا من التشاغل بالجمعة ، أو منع ولم نوجب السماع ، ولا حرمنا الكلام ، احتمل التحريم للعموم ، ويختص التحريم بمن يجب عليه السعي ، لا كالعبيد والمسافرين.
ولو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الآخر ، حرم بالنسبة إلى المخاطب إجماعا ، والأقوى عندي التحريم في حق الآخر ، لقوله تعالى ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١). ولو تبايع المخاطبين بالجمعة فعلا حراما.
والأقوى عندي انعقاد البيع ، لعدم اقتضاء النهي في المعاملات الفساد ، وأصالة الصحة لوجود المقتضي ، وهو البيع الصادر من أهله في محله.
والأقوى عندي تحريم غير البيع مما يشبهه من العقود ، كالإجارة والنكاح والصلح وغيرها ، للمشاركة في العلة.
الثاني : الأذان الثاني بدعة عند علمائنا ، لقول الباقر عليهالسلام : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (٢) وسماه الثالث بالنسبة إلى الإقامة ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يفعله إجماعا.
وشرع للصلاة أذانا واحدا وإقامة ، والزيادة الثالثة بدعة ، لأن الأذان كان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلى عهد أبي بكر وعمر ، فلما كان زمن عثمان كثر الناس بالزوراء أمر بالأذان الثالث.
ويستحب الأذان بعد جلوس الإمام على المنبر.
وأذان العصر مكروه يوم الجمعة ، بل إذا فرغ من الظهر صلى العصر بغير أذان ، للمشقة بالمصير إلى الجامع ، والإعلام قد حصل.
__________________
(١) سورة المائدة : ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٨١ ح ١.