أما أعضاء الحيوان الواحد ، كالكرش والكبد والطحال والقلب والرية والمخ والجلد والشحم والرأس والأكارع ، فالوجه أنها جنس من اللحم ، ويحتمل اختلافها لاختلاف أسمائها وصفاتها.
وأما الألبان فإنها تتبع اللحمان في التجانس والاختلاف ، فيجوز بيع لبن المعز بلبن البقر متفاضلا ، وبيع أحدهما بما يتخذ من الآخر. ولبن الضأن والمعز جنس واحد. ولبن بقر الوحش والأهلي جنسان اعتبارا بالأصول.
وإن أثبتنا الربا في المعدود كانت البيوض تابعة لأصولها مختلفة باختلافها. وكذا الخلول والأدهان.
ودقيق الحنطة والدخن جنسان. والخل المتخذ من العنب والتمر جنسان ، أما المتخذ من التمر والدبس والقسب فكله جنس واحد.
ودهن السمسم مخالف لدهن البزر والزيت وغيرهما ، لأنهما فروع أصول مختلفة هي من أصول الربا ، وكذا عصير العنب مع عصير الرطب جنسان ودبسهما كذلك. والزيت المتخذ من الزيتون مع الزيت المتخذ من برز الفجل جنسان ، وإن صلح لبعض ما يصلح له الأول. وتمر النخل وتمر الهندي جنسان ، والقثاء والخيار جنسان ، والبقولة كالهندباء والفجل والكراث والنقيع وغيرها جنسان إن دخلهما الوزن.
وهنا مسائل :
الأول : أصل كل شيء وفرعه جنس واحد ، لاتحادهما في الحقيقة وإن اختلفا في الصفات ، كالحنطة ودقيقها وخبزها ، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا بل متساويا نقدا لا نسيئة ، لأن الدقيق نفس الحنطة ، إلا أن أجزاءها قد افترقت ، فأشبه بيع حنطة صغيرة الحبات ببيع حنطة كبيرة الحبات.
لكن يبقى الإشكال في العيار ، فإن اعتبر الكيل أو الوزن احتمل الزيادة والنقصان. ولا يجوز أخذ أحدهما مكيلا والآخر موزونا.
وكذا الدبس مع التمر والخل المتخذ منه جنس ، والعنب وعصيره وخله