ودبسه جنس أيضا. واللبن والسمن والزبد والأقط والكشك جنس. والسمسم والشيرج ودهن البنفسج والنيلوفر ودهن الورد وغير ذلك من الأدهان المتخذة من الشيرج والأدهان جنس واحد.
الثاني : الحبات إذا تغيرت عن حالها بأمور عارضة ، لم تؤثر في الاتحاد ووجوب المماثلة في القدر ، فيجوز بيع الحنطة المقلية بمثلها وإن اختلف الحب في التأثر بالنار ، لعدم الاعتداد به.
وكذا يجوز بيع المبلولة بمثلها ، أما المبلولة باليابسة فقيل : بالمنع ، لأن الأجزاء المائية مازجت إحداهما دون الأخرى. والوجه الجواز ، لأن تلك الأجزاء مخالفة ، ولا يمكن خروجها عن حد البيع ، بل هي جزء منه ، فكان كبيع جنسين بواحد.
وكذا يجوز بيع الهريسة بمثلها وزنا نقدا لا نسيئة.
وكذا يجوز بيع التي لم يتم جفافها ولم تصل إلى حد الكمال ، وإن فركت وأخرجت من السنابل.
ويجوز بيع الحنطة المسوسة بمثلها ، سواء بقي فيها شيء من اللب أو لا أما النخالة فإن كانت موزونة فإنه لا يجوز بيعها بالحنطة والدقيق متفاضلا ، لأن أصلها الحنطة وإن خرجت عن جنس المأكول على إشكال ، ينشأ : من صيرورتها جنسا بانفرادها.
الثالث : السمسم وغيره من الحبوب التي تتخذ منها الأدهان على حالة الكمال ما دامت على نفسها كالأقوات. ويجوز بيع طحينها بطحينها كما في الدقيق بمثله. ولا فرق في وجوب المماثلة وجواز بيع المثل بالمثل بين المنتهي إلى حالة الكمال مع مثله ، أو مع القاصر عنه.
ويجوز بيع خل الزبيب بمثله ، وخل العنب بخل الزبيب ، وخل الرطب بخل التمر ، وإن كان في أحد الطرفين ماؤه.
ويجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا ، واللبن بمثله وإن اختلف طعمه ، أو