بجنسه كالحلو والحائض والدائب بالحليب في الحال ولو كان مغلي ، وبيع المحيض بالمحيض والحليب وإن كان فيهما ماء.
ويجوز بيع الأقط بالأقط ، والمصل بالمصل ، والجبن بالجبن ، وكل صنف بالآخر متماثلا ، وإن خالط الأقط الملح والدقيق المصل والإنفحة اللبن.
ويجوز بيع الزبد بالزبد متماثلا ، والسمن بالسمن كذلك. ويجوز بيع اللبن بكل ما يتخذ منه متماثلا لا متفاضلا.
الرابع : المعروض من مال الربا على النار يجوز بيع المجانس منه بمثله لا متفاضلا ، وسواء عرض للعقد أو الطبخ كالدبس واللحم المشوي.
وكذا يجوز بيع السكر بمثله ، واللبإ باللباء ، وقصب السكر بقصب السكر.
ويجوز بيع اللحم القديد بمثله ، والطري بالطري. أو عرض للتمييز والتصفية ، كالذهب والفضة يعرضان على النار ليتميز الغش ، والعسل المصفى بالنار بمثله ، والشهد بالشهد وإن اشتمل على الشمع لأنه تابع ، ولأنه قد اشتمل على جنسين فيجوز بيعه بمثله ، ويكون الفاضل من أحدهما لو كان في مقابلة الآخر وبالعكس.
ويجوز بيع الشهد بالعسل متساويان ، لأن الشمع في مقابلته بقدر وزنه من العسل ، والباقي من العسل في مقابلة وزنه منه.
الخامس : لا يشترط في المبيع كونه مما يدخر ، فالتمر إذا نزع النوى منه جاز بيعه بمثله ، وإن بطل كماله لبطلان ادخاره وتسارع الفساد إليه ، ولأن النوى ليس من جنس التمر ، فلا يضر فصله عنه.
وأما المنزوع بغيره ، فالأقرب عندي الجواز مع التماثل في الوزن ، إن أمكن الانتفاع بالنوى وجعل جزءا من المبيع وإلا فلا. واللحم يباع بعضه ببعض ، سواء نزع العظم منه أو لا.
السادس : جيد كل جنس ورديه واحد ، كالفضة الخشنة والناعمة ،