والخبز الأبيض والأسمر وغير ذلك ، لصدق الاسم عليها.
السابع : الصحيح والمكسر جنس واحد ، والتبر والمضروب واحد.
النظر الثاني
( في النقدين )
قد عرفت فيما تقدم أن شرط الربا الكيل أو الوزن في المبيع ، فلا ربا فيما لا يدخلانه ، كالثياب والأقمشة وغيرها ، لأن الصادق عليهالسلام سئل عن البيضة بالبيضتين؟ فقل : لا بأس به. والثوب بالثوبين قال : لا بأس به. والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، وإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد (١). وهذا نص في الباب.
إذا عرفت هذا فقد اختلف علماؤنا في المعدود هل يثبت فيه الربا؟ والأقوى عدمه ، لما تقدم من الحديث ، وللأصل الدال على تسويغ البيع مطلقا ، خرج عنه ما وقع الاتفاق عليه بالدليل ، فيبقى الباقي على الأصل ، فيجوز بيع البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين. وقيل : بل يثبت فيه ، لأنه أحد المقادير فأشبه الكيل أو الوزن.
إذا ثبت هذا فالربا ثابت بالنص لا بعلة من العلل ، لكن الشرع جعل له ضابطا وهو أمور ثلاثة :
الأول : أن يكون الانتقال بالبيع ، فلو دفع إليه درهما فأعطاه درهمين ، أو وهبه دينارا فوهبه دينارين ، لم يكن هناك ربا. والصلح الأقرب أنه عقد قائم بنفسه غير ملحق بغيره.
الثاني : أن يكون العوضان من جنس واحد ، فلو اختلف الجنسان ، جاز التفاضل نقدا إجماعا. وفي النسية إذا كان من المكيلات أو الموزونات قولان ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٤٨ ح ٣.