إلا أن يكون أحد العوضين أحد النقدين ، فإنه جائز إجماعا.
وقيل : في غيرهما ذلك ، لعموم قوله عليهالسلام : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (١). والأحوط المنع ، لقول الصادق عليهالسلام : ما كان من طعام أو متاع مختلف ، أو شيء من الأشياء متفاضل ، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا ، فأما نسية فلا يصلح (٢).
الثالث : أن يكون العوضان متقدرين بالكيل أو الوزن ، فيجوز بيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين نقدا أو نسيئة على كراهية ، سواء اتفقت القيمة أو اختلفت ، لأنه عليهالسلام أمر رجلا أن يشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل.
إذا تقرر هذا فاعلم أن معتاد الشرع الذي يراعى به المماثلة هو الكيل والوزن لما تقدم ، فالمكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنا ، إلا إذا علم التساوي في الكيل ، ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت في الوزن. والموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ، ولا يضر مع الاستواء في الوزن التفاوت في الكيل.
والحوالة في التقدير على عادة الشرع. فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عهده عليهالسلام حكم بدخولهما فيه ، فإن لم يعلم العادة الشرعية ، فعادة البلد حيث لم ينص الشارع عليه ، وعادة الشرع في مثل هذه الأشياء رد الناس إلى عوائدهم.
ولو اختلف البلدان ، فلكل بلد حكم نفسه على الأقوى. وقيل : يغلب التقدير أخذا بالاحتياط.
ولو أحدث الناس خلاف ما عهد في زمانه عليهالسلام ، لم يعتبر به ، بل بالمعهود.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٤٢.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٤٣ ح ٢ و ٤٥٣ ح ١٤.