وكذا الخل بمثله ، للأصل والرواية. وكذا يجوز الرطب بالرطب والتمر بالتمر ، وكل من العنب والزبيب بمثله وإن تفاوت الجفاف ، عملا بإطلاق الاسم.
التاسع : ما لا يدخله الكيل ولا الوزن ، يباع جزافا متفاضلا أو متساويا ، لما تقدم من أن شرط الربا الكيل أو الوزن. ولو كيل أو وزن وبيع بعضه ببعض ، جاز متفاضلا أو متماثلا ، لعدم أصالة التقدير فيه.
العاشر : القسمة عندنا ليست بيعا بل هي إفراز ، فيجوز قسمة المكيل وزنا وجزافا ، وقسمة الموزون كيلا وجزافا. ويجوز قسمة الثمار بالخرص على رءوس الأشجار ، سواء العنب والرطب وغيرهما.
الحادي عشر : لا يجوز بيع المكيل والموزون جزافا عندنا ، ولا بالتخمين والتحري ، سواء كانا في بلد أو بادية ، لعموم النهي عن الغرر. فلو باع صبرة من حنطة بصبرة ، أو دراهم بدراهم جزافا ، أو بالتخمين لم يجز ، سواء تماثلتا أو اختلفتا ، لأن التساوي شرط وشرط العقد يعتبر العلم به عند العقد ، فلو قال : بعتك هذه الصبرة مكائلة أو كيلا بكيل ، أو هذه الدراهم بتلك موازنة أو وزنا بوزن بطل ، إلا أن يعلما قبل العقد القدر.
وللشيخ رحمهالله قول بجواز بيع الصبرة المجهولة. فعليه يصح مع الاتفاق ويبطل مع التفاوت ، لأنه قابل الجملة بالجملة وهما متفاوتان. ويحتمل أنه يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة لمقابلة صاع بصاع ، ولمشتريها الخيار حيث لم يسلم له الجميع.
الثاني عشر : لو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، جاز على أحد قولي الشيخ. فلو قال : على أن أزيدك قفيزا والخيار لي في الزيادة والنقصان ، قال : لم يجز ، لأن المبيع مجهول ، لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه.
قال ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا ، فإن أراد بالزيادة الهبة ، صح ولا مانع منه ، وإن أراد أن يزيد مع المبيع لم يجز ، لأن الصبرة إذا لم تكن معلومة المقدار. فإذا قسم الزائد على القفيزين كان كل