الفساد مهما أمكن ، فإنه لو اشترى لحما من قصاب حكم بصحة العقد ، مع احتمال كونه ميتة ، لكن يجب حمله على التذكية تصحيحا للعقد.
ولو اشترى من غيره شيئا ، حكم بالصحة مع احتمال كونه غير مالك ولا مأذون له في البيع تصحيحا للعقد ، وقد أمكن التصحيح هنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس ، أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المكيل ، ولأن المبيع إنما هو الجملة وكذا الثمن ، وهما مختلفان وإن كانت بعض أجزاء أحدهما تساوي بعض أجزاء الآخر وباقي الأجزاء الباقي.
لأنها مع التركيب واعتبار المجموعية لا تخرج عن الاختلاف ، ولقول الصادق عليهالسلام : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به (١). وسأله منصور بن الصيقل عن السيف المفضض يباع بالدراهم؟ فقال : إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس ، وإن كان أكثر فلا يصلح (٢).
ولو باع ما لا ربا فيه بما فيه الربا ومعه من جنس ما يبيع به إلا أنه غير مقصود جاز ، كدار سقفها مموه بذهب ، لأن ما فيه الربا غير مقصود ، وعليه إجماع العلماء. وكذا لو باع شاة ذات لبن بشاة خالية أو بلبن أو بشاة عليها صوف بصوف.
ولو باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع كل واحد من غير جنسه ، جاز مطلقا ، سواء اختلفا في علة الربا لو عللناه ، كما لو باع دينارا ودرهما بصاع حنطة وصاع دخن ، أو اتفقا.
ويجوز أن يبيع صاع حنطة بصاع حنطة وفيهما أو في أحدهما عقد التبين أو زوان ، وهو حب أسود دقيق ، لأنه لا يمكن التخلص منه ، فصار كحب الشعير والمدر اليسير والتراب القليل.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٦٨ ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٨٣ ح ٧.