البحث الرابع
( في بيع الرطب باليابس )
يجوز بيع الرطب بمثله ، والعنب بمثله ، ولا يعتبر حالهما عند الجفاف عند علمائنا ، عملا بالأصل السالم عن معارضة التفاضل حالة العقد ، ولأنه وجد التماثل فيهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص ، فجاز كبيع اللبن باللبن.
وكذا جميع الأشياء الرطبة بعضها ببعض ، سواء كان له حالة جفاف أو لا ، كالرطب الذي لا يتمر ، والعنب الذي لا يزيب ، والبطيخ والكمثرى اللذين لا يعلفان ، والرمان الحلو والباذنجان والبقول.
وكذا يجوز بيع اليابس بمثله. أما بيع الرطب منه باليابس مع اختلاف الجنس ، فإنه جائز إجماعا يدا بيد ، وفي النسية قولان.
وأما مع اتحاد الجنس كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب فقولان لعلمائنا ، التحريم لأنه عليهالسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا : نعم ، قال : فلا إذن (١) وقول الصادق عليهالسلام : لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن التمر يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص (٢).
والكراهية ، عملا بأصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٣) وقول الصادق عليهالسلام لما سئل عن العنب بالزبيب ، قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل ، والتمر والرطب مثلا بمثل (٤).
والأولى أصح طريقا ، فإن منعناه فالعلة الرطوبة في أحدهما واليبوسة في الآخر ، وحصول التفاوت عند الجفاف ، وحينئذ تطرد العلة في كل متجانسين
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٤٦.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٤٥ ح ١.
(٣) سورة البقرة : ٢٧٥.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٤٦ ح ٣.