اختلفا في الرطوبة واليبوسة ، كالعنب والزبيب والتين اليابس والرطب ، والحنطة المبلولة واليابسة ، وكذا غيرهما.
ويجوز بيع الرطب منه بالرطب متماثلا ، لعدم علم التفاوت لو جفا. مع أصالة عدمه.
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ، بحيث يحصل التساوي لو جف ، لحصول التفاوت في الحال مع اتحاد الجنس. وإذا كان التفاوت الاستقبالي مانعا من صحة البيع ، فالحالي أولى بالمنع.
ويجوز بيع الحديث بالعتيق متساويا ، وفي رواية عن الباقر عليهالسلام : أن عليا عليهالسلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن التمر يبس فينقص من كيله (١).
واللبن اليابس والرطب كالتمر والرطب في المنع والكراهة.
البحث الخامس
( في بيع اللحم المأكول بالحيوان )
يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان الحي غير المأكول ، كالفهد بلحم الشاة. وكذا بالمأكول من غير جنسه ، كلحم شاة ببقرة حية أو بغير حي ، للأصل السالم عن معارضة وجود الربا المنفي شرطه هنا.
وهل يباع بالمأكول من جنسه؟ كلحم شاة بشاة حية ، ولحم بقرة ببقرة ، ولحم جزور بجزور ، لعلمائنا قولان :
المنع ، لما روي أنه عليهالسلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان (٢). وعن الصادق عليهالسلام : أن أمير المؤمنين عليهالسلام كره اللحم بالحيوان (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٤٥ ح ٢.
(٢) جامع الأصول ١ ـ ٤١٣.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٤١ ب ١١.