ولأن اللحم نوع يجري فيه الربا ببيع أصله الذي فيه منه ، فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج.
والجواز ، للعموم عن معارضة الربا ، وأن الحيوان ليس من مال الربا ، ولأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه ، فأشبه بيع الحيوان بالدراهم ، ولأنه باع الموزون بغيره ، وإن كان أصله فساغ ، كالثياب بالكتان والغزل.
فإن منعناه ، فالأقرب جواز بيع الشحم والألية والطحال والكبد والكلية والقلب والرية بالحيوان ، وكذا بيع السنام بالإبل ، لأن ذلك كله من أنواع اللحم.
ويجوز بيع دجاجة فيها بيضة أو دجاجة. وشاة في ضرعها لبن بمثلها ، أو بخالية من اللبن ، أو بلبن ، سواء كان من جنس اللبن أو من غير جنسه ، كبيع شاة ذات لبن بلبن شاة أو بلبن بقرة.
البحث السادس
( في اللواحق )
الثمن والمثمن إذا اختلفا ، جاز أن يختلفا قدرا نقدا ونسية على كراهية ، إلا الصرف فإنه يحرم فيه النسية اتفقا أو اختلفا إجماعا. وإن اتفقا جنسا ، وجب اتفاقهما قدرا وحلولا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا وإلا فلا.
ولا يشترط التقابض في المجلس وإن اتفقا جنسا وقدرا ، للأصل السالم عن معارضة ربا الزيادة.
ولا يثبت الربا إلا في البيع. وإذا اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين ، صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة ، كما قلنا في مد تمر ودرهم بمد ودرهم أو بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين ، فإن تلف الدرهم المعين أو استحق ، احتمل البطلان في الجميع ، إذ لا يجب البدل ، فليس أحد الباقيين أولى من الآخر ، فتبطل في الجميع حذرا من الربا. والبطلان في المخالف ، لأنا صرفنا بيع كل جنس إلى مخالفه ، ولهذا سوغنا التكثر من أحد الجانبين والتقسيط ولا