ربا ، لتجدد الزيادة بعد البيع.
ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا ، فطريق التخلص من الربا بيع السلعة بجنس غيرها ، ثم يشتري بها الأخرى ، أو يباع المتماثل قدرا ويهبه الزائد ، أو يقرضه إياه ويبرئه ، لأن سماعة سأله عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلا أن كان يصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد أو أكثر (١).
البحث السابع
( في الأحكام )
يحرم الربا بين المسلمين ، سواء كانوا في دار الإسلام أو دار الحرب ، لعموم قوله تعالى ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) (٢) والأماكن لا مدخل لها في الأحكام ، وسواء كان المسلمان مسلمين بالأصالة ، أو أسلما في دار الحرب أو دار الإسلام.
ولا يثبت الربا بين المسلم والحربي عند علمائنا ، لقوله عليهالسلام : لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب (٣). ولقول الصادق عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، فإنا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم (٤).
وفي ثبوته بين المسلم وأهل الذمة قولان ، الأقوى منهما ثبوته ، للعموم. قال بعض علمائنا : تؤخذ من أهل الحرب الزيادة ، ولا يجوز لنا أن نعطيهم إياها.
ولا ربا بين الوالد وولده ، فلكل منهما أخذ الزيادة من صاحبه. ولا بأس
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٤٣ ح ٥.
(٢) سورة البقرة : ٢٧٥.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٣٦.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٣٦ ح ٢.