بين الرجل وعبده ، لأن مملوكه وما بيده له. ولا بينه وبين زوجته ، لقول الباقر عليهالسلام : ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا. إنما الربا بينك وبين من لا تملك (١). ولو كان العبد مشتركا ، ثبت الربا بينه وبين كل من ساداته. والمكاتب كالحر ، والمدبر وأم الولد كالقن.
ومن ارتكب الربا مع علمه بالتحريم ، فإن استحله فهو مرتد ، يقتل من غير استتابة إن كان على الفطرة ، ومعها إن كان ولد على غير الفطرة. وإن اعتقد تحريمه استتيب ، فإن تاب وإلا غرره الإمام ، وهكذا ثلاثا ، ثم يقتل في الرابعة.
ويحصل التوبة بالندم على فعله ، والعزم على ترك العود. ثم يجب عليه رد المال الزائد إلى صاحبه إن علم وتمكن منه ، وإن جهله تصدق به عنه ، لأنه مال محرم في يده ، فيجب نزع يده عنه ودفعه إلى مستحقه ، وهو المالك مع العلم ، ومستحق الصدقة مع الجهل.
ولو جهل القدر خاصة صالح المالك ، ولو جهلهما أخرج خمس ماله صدقة وحل له الباقي. ولو استعمله بجهالة ثم علم التحريم ، وجب عليه التوبة.
وهل يجب عليه رد المال؟ الأقوى ذلك ، لأنه مال الغير لم ينقل عنه إليه بوجه شرعي ولا تجارة عن تراض بل بالباطل. وللشيخ رحمهالله قول بعدم الوجوب ، لقوله تعالى ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) (٢).
وسئل الصادق عليهالسلام عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فإذا أصابه فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل (٣). ويحمل على انتفاء الإثم. ولا فرق بين أن يكون عين المال موجودا أو تالفا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٣٦ ح ٣.
(٢) سورة البقرة : ٢٧٥.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٣٠ ح ١.