واعلم أنا قد بينا أنه لا يجوز بيع مال الربا بجنسه مع زيادة ، إلا مع توسط عقد آخر ، كما إذا أراد بيع دراهم أو دنانير صحاح بمكسره أكثر من وزنها ببيع الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم أو بعرض ، ثم إذا تقابضا اشترى بالدراهم أو بذلك العرض المكسرة ، كما أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عامل خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ، ثم يبتاع بها جنيبا (١). والجنيب أجود التمر ، والجمع كل لون من التمر لا يعرف له اسم. ولا فرق بين أن يتجدد ذلك عادة أو لا يتجدد.
__________________
(١) جامع الأصول ١ ـ ٤٦٩.