الفصل الأول
( في الصرف )
وفيه مطلبان :
المطلب الأول
( في الماهية والشرائط )
الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض مع اتفاق الجنس واختلافه.
وشروطه ثلاثة :
الأول : الحلول ، فلا يجوز بيع الذهب بمثله ولا بالفضة ، ولا الفضة بمثلها ولا بالذهب ، سلفا ولا نسية ، بل يجب أن يكون كل من الثمن والمثمن حالا.
الثاني : التقابض في المجلس ، سواء كانا معينين أو مطلقين موصوفين إجماعا ، لقول الصادق عليهالسلام : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، فإن نزا حائطا فانز معه (١).
وسئل الصادق عليهالسلام عن بيع الذهب بالدراهم : فيقول : أرسل رسولا يستوفي لك ثمنه قال يقول : هات وهلم ويكون رسولك معه. (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٥٩ ح ٨.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٥٨ ح ٢.