ليستا شرطا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاها بشرائط الجمعة وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي (١) ، ولأن كل من أوجبها على الأعيان اشترط ذلك ، وقد بينا وجوبها على الأعيان ، ولقول الباقر عليهالسلام : لا صلاة يوم الفطر ولا الأضحى إلا مع إمام (٢).
وتجب على كل من تجب عليه الجمعة ، وتسقط عمن تسقط عنه الجمعة. وهل يشترط بين فرض العيدين بعد فرسخ ، كما قلناه في الجمعة؟ إشكال ، ينشأ من عدم نص علمائنا على كونه شرطا بالخصوصية ، حيث عدوا شرائط الجمعة.
ووقتها : من طلوع الشمس إلى الزوال ، عند علمائنا أجمع ، لأن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج في يوم عيد الفطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام ، فقال : إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين صلاة التسبيح (٣) ، وقول الصادق عليهالسلام : ليس في الفطر ولا الأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس ، فإذا طلعت فاخرجوا (٤).
ويستحب تأخيرها إلى أن تبسط الشمس ، ليتوفر الناس على الحضور.
ويستحب في الفطر الإصباح بها أكثر ، لأن من المسنون يوم الفطر أن يفطروا أولا على شيء من الحلوة ثم يصلي ، وفي الأضحى لا يطعم شيئا حتى يصلي ويضحي ، ويكون إفطاره على شيء مما يضحي به ، لأن الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة ، فيؤخرها ليتسع الوقت لذلك ، وفي الأضحى يقدمها ليضحي بعدها.
ووقت الخروج إلى العيد بعد طلوع الشمس ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يخرج كذلك ، وقال الصادق عليهالسلام : إذا طلعت فاخرجوا (٥).
__________________
(١) جامع الأصول ٦ ـ ٣٧٤.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٩٦ ح ١.
(٣) جامع الأصول ٧ ـ ٨٦.
(٤) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٠٢ ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٠٢.