وسأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير ، فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هي دينارا ، ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير ، فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هي في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق أو يقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق (١).
الثالث : الاتفاق قدرا مع التساوي جنسا ، لما مر في الربا. قال الصادق عليهالسلام : الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، الفضل بينهما هو الربا المنكر (٢).
وإذا اختلف الجنسان ، جاز التفاضل إجماعا. ولأن الصادق عليهالسلام سئل عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ، قال : لا بأس به يدا بيد (٣). ولو اتفقا ، وجب التماثل وزنا.
وإذا افترقا قبل التقابض ، بطل الصرف إجماعا.
ولو تقابضا بعض كل واحد من العوضين ثم تفرقا ، بطل في غير المقبوض ، وصح في المقبوض لوجود الشرط فيه. وهل يثبت في المقبوض خيار تفريق الصفقة؟ إشكال.
ولا يحصل التفرق لو فارقا مجلس البيع ومصطحبين ، لانتفاء حقيقته عنهما ، لأن مفهومه المباينة ولم تحصل ، فأشبه ما لو كانا راكبين في سفينة أو على دابة واحدة.
ولو وكل أحدهما وكيلا أو هما وكيلين ، فقبض الوكيل أو الوكيلان قبل تفرقهما ، صح. سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو بعده. ولو قبض
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٥٨ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٥٧ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٥٩ ح ٧.