بعد تفرق المتبايعين ، بطل العقد.
ولو طال مقامهما في المجلس ، ثم حصل التقابض ، صح البيع ، وليس من شرط صحة الصرف عدم التخاير في المجلس قبل التقابض في المجلس ، فلو تخايرا قبل العقد أو بعده قبل القبض في المجلس ، لم يبطل الصرف.
والتخاير قبل العقد أن يقول : بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الآخر على ذلك ، فلا يكون لهما خيار. والتخاير بعده أن يقول كل منهما بعد العقد : اخترت إمضاء العقد أو التزامه ، لأنهما لم يفترقا قبل القبض ، والشرط إنما هو قبل التقابض في المجلس ، وليس التقابض قبل اللزوم شرطا ، فإنه تحكم بغير دليل ، ثم يبطل بما إذا تخايرا قبل الصرف ثم اصطرما ، فإن الصرف يقع لازما صحيحا قبل القبض.
ثم يشترط القبض في المجلس ، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم ، قال الشيخ : يبطل البيع. وشرط بعض علمائنا في البطلان التفرق. وهو مبني على أن بيع ما لم يقبض من الموزونات والمكيلات صحيح أو لا وسيأتي.
ولو افترقا قبل التقابض ، بطل العقدان. ولو تقابضا صح العقدان ، عملا بالأصل ، وبما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام قلت له : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيرد إلي أكثر من حقي ، ثم أبتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا يزن لك أقل من حقك (١). وإذا كان لإنسان على غيره دراهم دين فاشترى بها دنانير ، أو كان له عليه دنانير دين فاشترى بها دراهم وتقابضا ، صح العقد لوجود المقتضي.
ولأن الحلبي سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يكون عليه دنانير ، فقال : لا بأس أن يأخذ ثمنها دراهم. وفي الرجل يكون له دين دراهم معلومة
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٥٨ ح ٤.