إلى أجل ، فجاء الأجل وليس عند الرجل الذي حل عليه دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به (١).
ولأن ما في الذمة مقبوض فجاز بيعه بالمقبوض ، وهذا صرف تعين وذمة ، ولا خلاف في جواز قضائها بالسعر. وهل يجوز أن يقبضه إياها على التراضي؟ كما لو كان عليه ألف درهم يساوي يوم القضاء مائة دينار ، فأعطاه عوضها تسعين دينارا أو مائة وعشرة ، الوجه الجواز ، لأنه بيع في الحال فجاز ما تراضيا عليه إذا خالف (١) الجنس ، لعموم قوله عليهالسلام : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (٢). وكما لو كان العوض عرضا.
وقول الصادق عليهالسلام بصرف اليوم (٣). وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا بأس أن يأخذها بسعر يومها. لا يدلان على المنع.
ولو كان الدين مؤجلا ، فالأقرب صحة القضاء من الجنس وغيره حالا ، لأنه ثابت في الذمة ، وما في الذمة بمنزلة المقبوض ، فكأنه رضي بتعجيل المؤجل.
ولو تساويا جنسا ، ففي جواز القضاء متفاضلا نظر ، أقربه الجواز ، لاختصاص الربا بالبيع ولا بيع هنا.
ولو كان لكل منهما على صاحبه نقد واختلفا جنسا ، بأن يكون لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول فضة ، فتصارفا بما في الذمم ، صح من غير تقابض على إشكال ، ينشأ : من أنه بيع دين بدين ولو تباريا أو اصطلحا جاز قطعا ، وما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم ، فيقاطعه
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٦٢ ح ١ و ٢.
(٢) في « ر » اختلف.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٤٢.
(٤) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٦٢ ح ٢