عليها ، قال : لا بأس (١). لا يعطى بيع الدين بمثله ، لجواز أن تكون الأعيان موجودة.
وإذا كان لإنسان على صيرفي دراهم أو دنانير ، فيقول له : حول الدنانير إلى الدراهم ، أو الدراهم إلى الدنانير وساعره على ذلك ، قال الشيخ : يجوز وإن لم يوازنه في الحال ولا يناقده ، لأن النقدين جميعا من عنده.
ولأن إسحاق بن عمار قال للصادق عليهالسلام : يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول : كذا وكذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول : نعم ، فيقول : حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيته السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كلام بيني وبينه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس (٢).
ومنع بعض الأصحاب من ذلك إلا أن يتقابضا في المجلس ، لأنه صرف وشرطه التقابض في المجلس.
ويحتمل أن يقال : إذا كان القول على جهة التوكيل صح ، وإن تفرقا قبل القبض ، لكن لا يكون ذلك بيعا في الحال بل توكيلا فيه.
المطلب الثاني
( في اللواحق )
وهي تسعة عشر بحثا :
الأول : إذا تصارفا وتفرقا قبل الوزن والنقد ، صح إذا تقابضا ، فلو اشترى منه مائة درهم بعشرة دنانير ، ودفع كل منهما إلى صاحبه أكثر من الحق
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٦٤ ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٦٤ ح ١.