الذي عليه لقبض ما له ورد الباقي ، صح لوجود الشرط وهو التقابض في المجلس. والأحوط في ذلك أن يزن وينقد في المجلس قبل التفرق.
ولو قبض أحدهما أقل من ما له ، صح العقد في المقبوض خاصة دون الباقي ، لعدم شرطه وللرواية.
الثاني : الدراهم المغشوشة تباع بغير جنسها إن جهل قدر الغش ، وإن علم الغش جاز أن يبيعه بجنس الدراهم خالصا إن زاد الخالص ليقابل الغش ، والأقوى جواز المغشوشة بمثلها وإن جهل قدر الغش فيهما ، وكذا الدنانير المغشوشة.
ولو بيع المغشوش من الفضة بوزنه فضة خالصة ، فالوجه عندي الجواز ، سواء علم قدر الفضة أو لا. وكذا المغشوش من الذهب يجوز بيعه بقدر وزنه ذهبا خالصا.
نعم لا يجوز بيعه بأقل من وزنه مع جهالة قدر الخالص من المغشوش ، إلا إذا علم زيادة الخالص على ما اشتمل عليه المغشوش من الفضة ، لأنه إذا بيع بوزنه خالصا قابل ما اشتمل عليه المغشوش من الفضة بقدره من الخالص ، وكان الفاضل من الخالص في مقابلة الغش.
وروى ابن سنان قال : سألت الصادق عليهالسلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق ، فإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة ، قال : لا يصلح إلا بالذهب ، قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق ، فقال : لا تصارفه إلا بالورق (١).
الثالث : لا يجوز إنفاق الدراهم المغشوشة إلا بعد بيان حالها أو جريان العادة بالمعاملة بها ، سواء كان الغش مما لا قيمة له أو له قيمة ، لقوله عليهالسلام : من غشنا فليس منا (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٧٥ ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٢٠٨ ح ١.